الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
مجلس الوزراء : السماح لرعاية الشباب باستثمار أراضي الدولة المخصصة للأندية
الخلاصة
أعلنت الرئاسة العامة لرعاية الشباب عن الانتهاء من صياغة وإعداد نموذج عقد تأجير واستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية، التي سبق وأن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح باستثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية والمسجلة باسم أملاك الدولة لمصلحة الرئاسة من قبل الأندية نفسها. وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية الدكتور فهد بن محمد الباني أن نموذج العقد الذي يتضمن (33) مادة جاء محققاً لما تقتضيه بنود ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية؛ التي صدرت بها أخيراً موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، وهي تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهما على حد سواء، وتعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال، ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها. وتضمن نموذج العقد الإشارة لكثير من المواضيع ذات الأهمية، ومن أبرزها مدة العقد رقماً و كتابة، وتبدأ اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع للمستأجر/ المستثمر خالياً من الشواغل والعوائق بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي الطرفين، وأن يقدم مع العرض ضمان بنكي بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للتكاليف الكلية للاستثمار، وإذا كانت العملية تأجير دون استثمار يكون الضمان بنسبة 15% من الأجرة السنوية، وأنه يجب أن يكون هذا الضمان غير قابل للإلغاء ونافذاً حتى انتهاء مدة العقد وتسليم العقار وفقاً لشروط العقد، وأنه يجوز قبول المبالغ النقدية والشيك المصرفي ضمانات في المزايدة العلنية. وكذلك لا يجوز للمستأجر/ المستثمر أن يتنازل عن العقد أو أن يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير؛ إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن. وأن يكون المستأجر/ المستثمر مسؤولاً عن كافة الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها، كما يكون مسؤولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك، وأنه لا يجوز للمستأجر/ المستثمر تغيير وتعديل نشاط العقد إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وللمؤجر الحق في القبول أو الرفض دون إبداء أي سبب. وأنه لا يجوز للمستأجر/ المستثمر وقف نشاطه أو إغلاق العين....
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
717260النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
4495الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودسلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس
الموضوعات
السعودية - مجلس الوزراءالسعودية. وزارة الشؤون الاجتماعية
السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية
السعودية. وزارة المالية
السعودية. وزارة المياه والكهرباء
العلاقات الاقتصادية
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةوزارة الشؤون الاجتماعية - السعودية
وزارة الشئون البلدية والقروية - السعودية
وزارة المالية - السعودية
وزارة المياه والكهرباء - السعودية
تاريخ النشر
20060131الدول - الاماكن
السعوديةفلسطين
الرياض - السعودية
القدس - فلسطين