الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
خادم الحرمين الشريفين رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم وولي العهد نائبا للرئيس - تغيير مسمى مدير الجامعة إلى رئيس .. واعتماد الترشيح لتعيين عميد الكلية ورئيس القسم
التاريخ
2006-11-02التاريخ الهجرى
14271011المؤلف
الخلاصة
خادم الحرمين الشريفين رئيسا للمجلس الاعلى للتعليم وولي العهد نائبا للرئيس تغيير مسمى مدير الجامعة الى رئيس.. واعتماد الترشيح لتعيين عميد الكلية ورئيس القسم محمد الغامدي (الرياض) وفقا لمشروع نظام المجلس الاعلى للتعليم يرأس خادم الحرمين الشريفين المجلس الاعلى للتعليم وولي العهد نائبا للرئيس وسيكون المجلس هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم -عدا التعليم العسكري- والاشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته، وقد حددت اختصاصاته في رسم السياسة التعليمية واقرار ميزانية الجامعات. وفقا لنظام الجامعات بصيغته النهائية يشكل لكل جامعة مجلسا يسمى: «مجلس جامعة....» يرأسه رئيس الجامعة الذي يعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي ويتولى تصريف الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية والادارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة. «عكاظ» تنشر فيما يلي المواد التي اشتمل عليها مشروع نظام المجلس الاعلى للتعليم ونظام الجامعات بصيغته النهائية: اولا: مشروع نظام المجلس الاعلى للتعليم المادة الاولى: (المجلس الاعلى للتعليم) يكون للتعليم مجلس اعلى يسمى «المجلس الاعلى للتعليم» يمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام، ويكون له ميزانية مستقلة. المادة الثانية: (تشكيل المجلس) يتألف المجلس الاعلى للتعليم على النحو التالي: 1- خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيسا 2- ولي العهد نائبا للرئيس 3- وزير التعليم العالي عضوا 4- وزير التربية والتعليم عضوا 5- وزير الخدمة المدنية عضوا 6- وزير المالية عضوا 7- وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا 8- وزير العمل عضوا 9- رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضوا 10- اربعة من ذوي الخبرة يعينهم رئيس المجلس والاعضاء الدائمون لمدة ثلاث سنوات اعضاء المادة الثالثة: هدف المجلس يضع المجلس الاعلى للتعليم السياسات التعليمية من منظور شمولي، والعمل على احداث توازن في التوزيع الجغرافي لأجهزة التعليم ومؤسساته بجميع انواعه ومستوياته في المملكة، وتقوم الوحدات التنظيمية المرتبطة بالمجلس بالمهمات المساندة لرسم سياسات التعليم كل وحدة في مجال اختصاصها. المادة الرابعة: صلاحيات المجلس المجلس الاعلى للتعليم هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم - عدا التعليم العسكري - والاشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته، واصدار اللوائح المنظمة له، وله على وجه الخصوص دون تحديد اختصاصاته ما يلي: 1- رسم السياسة التعليمية. 2- اقرار ميزانية الجامعات، و يصدر بها مرسوم ملكي، وتخضع في تنفيذها لاحكام المراقبة المالية التي يضعها المجلس. 3- اصدار اللوائح المالية والادارية للجامعات - دون التقيد بالنظم واللوائح الخاصة بالمصالح الحكومية - وتلتزم الجامعات بتطبيق نظام التقاعد ونظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية. 4- الموافقة على انشاء الجامعات والكليات الحكومية والاهلية وما في حكمها ودمجها والغائها. 5- اقرار معاييرانشاء مؤسسات التعليم الحكومي والاهلي العام والعالي والتقني والصحي. 6- اقرار المعايير والضوابط التي يتم على اساسها احتساب ميزانيات مؤسسات التعليم العالي، ووضع القواعد المنظمة لذلك. 7-اقرار التقارير السنوية للاجهزة والمؤسسات التعليمية وحساباتها الختامية. 8- اقرار الخطة الدراسية للتعليم العام 9- اعتماد التقويم الدراسي للتعليم بجميع فئاته. - الموافقة على تكليف نواب رؤساء الجامعات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على ترشيح رئيس الجامعة. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الى المجالس المتخصصة والى من يراه من رؤساء اجهزة التعليم ومؤسساته او اللجنة الدائمة للمجلس. المادة الخامسة: اجتماعات المجلس يعقد المجلس الاعلى للتعليم بناء على دعوة من رئيسه - او من نائبه - ثلاثة اجتماعات في السنة (على الأقل). ولا يصح انعقاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع اغلبية اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. المادة السادسة: (اللجنة الدائمة). يشكل للمجلس الاعلى للتعليم لجنة دائمة تختص بما يلي: 1- دراسة الموضوعات المراد عرضها على المجلس الاعلى للتعليم. 2- تشكيل اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة من بين اعضائها اومن غيرهم لدراسة ما تلزم دراسته. 3- القيام بأي مهمة اخرى يكلفها بها المجلس. المادة السابعة الامانة العامة يكون للمجلس الاعلى للتعليم امانة عامة يرأسها امين عام بالمرتبة الممتازة يعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي. وتختص الامانة بما يلي: 1- التحضير لاجتماعات المجلس واللجنة الدائمة واللجان المؤقتة. 2- اعداد جداول الاجتماعات وابلاغها للاعضاء. 3- تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية،ومتابعتها 4- القيام بالاعمال الادارية والمالية
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
743736النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
14677الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودابراهيم بن عبدالعزيز العساف
خالد بن محمد العنقري
سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
عبدالله بن صالح العبيد
غازي بن عبدالرحمن القصيبي
محمد الفايز
الموضوعات
الجامعات والكلياتالسعودية - الأوامر الملكية
المؤلف
محمد الغامديتاريخ النشر
20061102الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية