الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
قصر النظر في قضايا الإعلام على اللجنتين الابتدائيـة والاستئنافيـة ولا اعتداد بأي حكم من غيرهما أمـر ملكي يكـرس قيـم النقـد الموضـــوعي وينزّه الإعلام عن الإساءة للدين والوطـن
الخلاصة
قصر النظر في قضايا الإعلام على اللجنتين الابتدائيـة والاستئنافيـة ولا اعتداد بأي حكم من غيرهما أمـر ملكي يكـرس قيـم النقـد الموضـــوعي وينزّه الإعـلام عن الإساءة للدين والوطـن واس ـ الرياض صدر أمس أمر ملكي يقضي بقصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر. وأكد الأمر ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت ، مبينا لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما . وفيما يلي نص الأمر الملكي: بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23/2/1426هـ. وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19/9/1428هـ. وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423هـ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن، المؤرخ في 28/4/1432هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426هـ، ورقم (6986/م ب ) بتاريخ 26/9/1431هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغيا، باعتباره صادرا من غير ذي صفة، وذلك تأسيسا على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره. وانطلاقا من هدي....
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
755934النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16317الموضوعات
الاعلامالسعودية - الأوامر الملكية
السعودية - ديوان المظالم
السعودية - مجلس الشورى
السعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة الثقافة والاعلام
حرية التعبير
دفع مطاعن عن الاسلام
الهيئات
جمعية علماء المسلمين - السعوديةديوان المظالم - السعودية
مجلس الشورى - السعودية
مجلس الوزراء - السعودية
وزارة الثقافة والاعلام - السعودية
تاريخ النشر
20110430الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية