السعودية: مجلس الخدمة العسكرية يوافق على 8 قرارات تتعلق بخدمة الضباط والأفراد
التاريخ
2011-07-24التاريخ الهجرى
14320823الخلاصة
السعودية: مجلس الخدمة العسكرية يوافق على 8 قرارات تتعلق بخدمة الضباط والأفرادجدة - «الحياة» خادم الحرمين الشريفين.الملك عبدالله: المملكة نجحت في معالجة الإرهاب بوسطية الإسلام وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات اللازمة. أعلن ذلك أمس (السبت) الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج.وقال إن القرارات جاءت على النحو الآتي: تعويض 500 ألف ريال لمن اصيب بعجز 1 - القرار رقــم (43) وتاريـــخ 3/8/1432هـ في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397هـ في شأن منح الضابط والفرد وكذلك الطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفـــاة أو العجـــز ناشئين بسبب العمل تعويضـــاً يصل إلى 500 ألف ريال.تأجيل إنهاء خدمة العسكري المتغيب لحين عودته2 - القرار رقم (44) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته، ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.جواز منح العسكري مرافقة زوجته المبتعثة3 - القرار رقم (45) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية4 - القرار رقم (46) وتاريخ 3/8/1432هـ بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.عدم جواز حمل العسكري لجنسية غير السعودية5 - القرار رقم (47) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية.إقرار تعيين خريجي الجامعات من تاريخ مباشرتهم6 - القرار رقم (48) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.راتب ذاتي لمن طبق عليه نظام التقاعد7 - القرار رقم (49) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.إقرار «لائحة الحقوق والمزايا المالية»8 - القرار رقم (50) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى «لائحة الحقوق والمزايا المالية».
المصدر-الناشر
صحيفة الحياة الطبعة السعوديةرقم التسجيلة
768646النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17642الهيئات
مجلس الخدمة العسكرية - السعوديةتاريخ النشر
20110724الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية