الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
ولي العهد يشدد علي تنفيذ توجيهات خادم الحرمين بمضاعفة الجهود لخدمة الزوار و المعتمرين .. إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم الـ «2400» ومعاقبة مخالفي نظام الآثار بالسجن سنة و100 ألف غرامة
الخلاصة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله ببذل الاستعدادات والترتيبات من مختلف الجهات لخدمة الزوار والمعتمرين وتيسير أدائهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال الشهر الكريم، ومضاعفة الجهود لتوفير كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء عمرتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم في الحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليهما.إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام:- يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.- يعد النظام جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكا من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويلزم النظام كل من يملك أثرا منقولا بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.3 - يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (مئة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إعفاء المنشآت الصغيرة كما وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، على إعفاء المنشأت الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25/12/1432هـ، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألا يكون مسجلا في أي منشأة أخرى.كما تعفى المنشأة من دفع المقابل المالي -المقرر بموجب البند (ثانيا) من قرار....
المصدر-الناشر
صحيفة عكاظرقم التسجيلة
857069النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
17468الشخصيات
الملك عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعودالملك سلمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
عبدالفتاح السيسي
الموضوعات
السعودية - العلاقات الخارجيةالسعودية - مجلس الوزراء
السعودية. وزارة العمل
المشروعات البلدية
مكافحة الارهاب
تاريخ النشر
20140624الدول - الاماكن
السعوديةمصر
الرياض - السعودية
القاهرة - مصر