الملك يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية
التاريخ
2014-05-13التاريخ الهجرى
14350714المؤلف
الخلاصة
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية بتشكيل لجنة دائمة مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها للوزير. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الصحة، التربية والتعليم، العمل، والمؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين، بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، على أن تطلب اللجنة حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها. وقال وزير الخدمة المدنية عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك، إن تشكيل اللجنة له أهمية بالغة نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في الفترة الأخيرة، وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، ما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها، وبما يسهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة. كما وافق خادم الحرمين الشريفين على قرار مجلس الخدمة المدنية بتعديل الفقرتين (ج ، د) من المادة الأولى، والمادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار المجلس رقم (1/813) وتاريخ 1423/8/20هـ، ليصبح نص الفقرة (ج): (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة «الثلاثين» يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة -دون عذر مشروع- عومل بموجب المادة «العاشرة» من هذه اللائحة)، أما الفقرة (د)، فأصبح نصها: (يجوز للوزير -أو رئيس المصلحة المستقلة- خلال فترة «الثلاثين» يوماً المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة)، أما المادة الخامسة فأصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة «العاشرة» من هذه اللائحة إلا بعد مرور «ستة أشهر» من تاريخ طي قيده). وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي الوقت نفسه لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة. من جهته، أوضح المحامي خالد أبو راشد لـ «الشرق» أن الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات والبرامج التدريبية تعد قراراً مهماً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن تصنيف المؤهلات واحتياج السوق والتحقق منها أمر مهم، فبعض المؤهلات لا تحتاج إليها السوق، كما أن هناك مؤهلات يجب التركيز عليها. أما تقليص المدد الزمنية المتعلقة بالاستقالة والإحالة إلى التقاعد المبكر، فأشار إلى أنها تعديلات تصب في صالح العمل وصالح الموظفين، لافتاً إلى أهمية تعديل الأنظمة وتطويرها بصفة مستمرة. أما عن الفقرة (د) من نظام المادة الأولى، فأشار أبو راشد إلى أن الهدف من ذلك أن الموظف قد يكون مكلَّفاً بمهمة أو لا يوجد بديل يحل مكانه في الوقت الحالي، خاصة إذا كان العمل ذا أهمية وهناك مراجعون، فمن حق الوزير أن يطلب منه إكمال العمل المكلف به إلى أن يأتي بديله. لافتاً إلى أن ما تضمنته المادة الخامسة، يمنع أي تلاعب أو تحايل على النظام، ويحجبه تماماً.
المصدر-الناشر
صحيفة الشرقرقم التسجيلة
867903النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
1305الموضوعات
التأهيل المهنيالسعودية - الأوامر الملكية
السعودية - الاحوال السياسية
السعودية. وزارة التربية والتعليم
السعودية. وزارة التعليم العالي
السعودية. وزارة الخدمة المدنية
السعودية. وزارة العمل
السعودية. وزارة المالية
الشباب
الهيئات
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - السعوديةالهيئة السعودية للمهندسيين - السعودية
مجلس الخدمة المدنية - السعودية
معهد الادارة العامة - السعودية
وزارة التربية والتعليم - السعودية
وزارة التعليم العالي - السعودية
وزارة الخدمة المدنية - السعودية
وزارة العمل - السعودية
وزارة المالية - السعودية