الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
سدد على عدم التمييز بين الجنسين عند تطبيقه «الشورى» يقر التأمين على السعوديين المسجلين في التأمينات ضد التعطل عن العمل
التاريخ
2013-07-02التاريخ الهجرى
14340823المؤلف
الخلاصة
الرياض - عبدالسلام البلوي يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بعد أن أقره في جلسته الثامنة والثلاثين التي ترأسها أمس الاثنين نائب رئيس المجلس الدكتور محمد أمين الجفري. وأقر المجلس مشروع النظام المكون من 29 مادة، حيث اعتبر التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل. ووافق المجلس على مواد مشروع النظام بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء على دراستها للمشروع، وتوسعت لجنة الإدارة بتعريف التعطل عن العمل فرأت أنه ""فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه"". وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أثر النظام المقر على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية، وقال إن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي. 7500 تصرف شهرياً للمتعطل عن عمله دون إرادته مالم يبلغ«الستين» وأضاف الحمد ان المجلس يشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة في المملكة جاذبة للمواطن. وبالعودة إلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فقد شدد مشروع النظام على عدم التمييز بين الجنسين الرجل والمرأة في تطبيقه الذي جعل إلزامياً بحق جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، مع اشتراط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، أما إذا بلغ المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية سن الستين فيوقف اشتراكه، ويخضع إلزاماً لهذا النظام من يخضع لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات. ونصت المادة الثانية عشرة من هذا النظام على"" يكون الحد الأعلى لمبلغ تعويض العامل الذي فقد عمله لسبب خارج عن إرادته 9000 ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و7500 ريال عن كل شهر يزيد على ذلك""، وفي حال قلَّ مقدار التعويض المنصوص عليه عن مقدار إعانة البحث عن عمل المقررة نظاماً فإنه يزداد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض 100% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك. يحق للمستفيد الجمع بين تعويضات نظامي «التعطل» والتأمينات الاجتماعية وحدد النظام المدة القصوى لصرف التعويض ب12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن سنة كل 24 شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة. ويوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في حالة الوفاة أو وجود دخل شهري من عمل أو أن العامل أصبح قادرا على العمل، وكذلك إذا لم يعد مسجلاً بوزارة العمل أو لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط أو لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول، وأيضاً إذا بلغ سن الستين، وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية. وأوضح النظام في إحدى مواده أنه ""لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام"". ويحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات، والعائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية والمعاشات المستحقة له كفرد من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات. رفع الطاقة الاستيعابية للمتقدمات لمعاهد وكليات التدريب التقني وأسند النظام إلى وزارة العمل تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل، وتحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها وحددت مادته التاسعة الاشتراكات في هذا النظام بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراكات، نصفها على صاحب العمل والآخر على العامل وتكون شهرية. ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه شروط أبرزها أن يكون سعودياً وان يكمل المدة التي حددها النظام وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وألا يكون بلغ الستين. ويكون صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك. وغير قابل للحجز أو التنازل التعويض المنصوص عليه في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلا وفق الشروط نفسها المحددة فيما يتعلق بالأجور المنصوص عليها في نظام العمل، وتفرض على صاحب العمل الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللائحة غرامة لا تزيد على
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
854656النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
16444الموضوعات
التأهيل المهنيالتوظيف
السعودة
السعودية - الاحوال السياسية
السعودية. وزارة التجارة والصناعة
السعودية. وزارة الخدمة المدنية
السعودية. وزارة العمل
العمل والعمال
المرأة - رعاية اجتماعية
تمكين المرأة
حقوق العمال
سوق العمل
الهيئات
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - السعوديةمجلس الشورى - السعودية
وزارة التجارة والصناعة - السعودية
وزارة الخدمة المدنية - السعودية
وزارة العمل - السعودية
المؤلف
عبدالسلام البلويتاريخ النشر
20130702الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية