الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
السعودية تسمح للخليجيين بتملك العقار لغرض السكن والاستثمار
التاريخ
2011-03-08التاريخ الهجرى
14320403المؤلف
الخلاصة
السعودية تسمح للخليجيين بتملك العقار لغرض السكن والاستثمارمحمد السلامة من الرياض أقرت السعودية أمس، رفع جميع القيود على تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والاستثمار، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتسق مع مقرارات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008. وجاء القرار من مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 23 وبعد النظر في قرار مجلس الشورى. ويسهم هذا التنظيم في تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها ـ كما هو في السعودية على سبيل المثال ـ باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما أتاحته السوق الخليجية المشتركة. كما يعطي تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس مواطني الدول الأعضاء الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار، إلا أنه وضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو رفع الأسعار وخلافه، وتتمثل هذه الضوابط في عدم إعطاء الحق لمن تملك أرضاً ببيعها إلا بعد مرور أربع سنوات أو بعد استثمارها وبنائها، أي لا يحق له بيعها قبل مرور تلك الفترة، كما اشترط عليه عدم الاحتفاظ بها لأكثر من أربع سنوات دون استغلالها والتصرف فيها. ومر السماح للخليجيين بتملك العقار في دول مجلس التعاون بخطوات عديدة، حيث نصت المادة الثامنة من ''الاتفاقية الاقتصادية الموحدة'' على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من ''الاتفاقية الاقتصادية'' على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، والتي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خاليا من معظم تلك القيود. ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي دخلت مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء من حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كانت تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية، والأخير لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من حيث إبقائه مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.
المصدر-الناشر
صحيفة الاقتصاديةرقم التسجيلة
697167النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
6357الموضوعات
الاستثمارالاستثمارات
السعودية - العلاقات الخارجية - دول الخليج العربية
السعودية - مجلس الشورى
السعودية - مجلس الوزراء
المؤلف
محمد السلامةتاريخ النشر
20110308الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية