الباحثين الكرام سوف يتم الانتقال الى المكتبة الرقمية بحلتها الجديدة خلال الاسبوعين القادمين
محافظ التأمينات يشكر القيادة على تعديل بعض مواد النظام
التاريخ
2010-08-05التاريخ الهجرى
14310824المؤلف
الخلاصة
الرياض -عبّر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد باسمه وجميع منسوبي المؤسسة ونيابة عن كافة المستفيدين من القرار عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهم الله لرعايتهم الكريمة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية. الرياض - فاطمة الغامديعبّر محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد باسمه وجميع منسوبي المؤسسة ونيابة عن كافة المستفيدين من القرار عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهم الله لرعايتهم الكريمة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية. وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 21 رجب 1431 ه على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3رمضان 1421ه، وأوضح انه انطلاقاً من شعور المؤسسة بالمسئولية تجاه المنتسبين لنظام التأمينات فقد بادرت المؤسسة ممثلة في مجلس إدارتها برئاسة معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي بالرفع للمقام السامي الكريم بطلب تعديل بعض مواد النظام التي تصب في مصلحة المشتركين. وبين الحميّد أن التعديل يكمن في تحمل المؤسسة نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه ، وكذلك تحمل دفع نفقات نقل المصاب بعجز كلي مستديم المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه، وكان النص النظامي السابق لا يغطي ذلك. أما فيما يخص المرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة للنظام فيحق لها أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت الخامسة والخمسين سنة وكانت مدة اشتراكها عشر سنوات على الأقل دون اشتراط أن تكون على رأس العمل عند بلوغها هذا السن، والذي كان شرطا في النص السابق، وكذلك المشترك الذي بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات دون اشتراط أن يكون على رأس العمل عند بلوغه سن الستين، والذي كان يشترط سابقاً. وبشأن المشترك الاختياري شمل التعديل عدم تطبيق (القيود) التي تطبق على المشترك الإلزامي بالنسبة للأجر، حيث إن المشترك الاختياري تتدرج أجوره حسب جدول شرائح الدخل المنصوص عليه في النظام.
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضرقم التسجيلة
702748النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
15382الموضوعات
التأمين الصحيالرياض - الإدارة العامة
الهيئات
مجلس الوزراء - السعوديةالمؤلف
فاطمة الغامديتاريخ النشر
20100805الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية